السيد تقي الطباطبائي القمي

285

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 5 : : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضى المشتري ببقاء الثمن في ذمته ] ( مسألة 5 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضى المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله باذن الغرماء ( 1 ) . [ مسألة 6 : إذا أسقط الولي على الصبى أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل ] ( مسألة 6 ) : إذا أسقط الولي على الصبى أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل ( 2 ) وكذا إذا لم يكن الاخذ بها مصلحة فلم يطالب ( 3 ) . اما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد ( 4 ) .

--> ( 1 ) الجواهر ج 37 ص : 289